" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَدَّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ "
حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ , قَالَ : ثنا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَدَّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا يَحْيَى , قَالَ : ثنا حَفْصٌ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , مِثْلُهُ قَالُوا : فَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا , خِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَقَدْ وَافَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو , عَلَى ذَلِكَ , عَامِرَ الشَّعْبِيَّ , مَعَ عِلْمِهِ بِمَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قَالُوا : فَهَذَا أَوْلَى مِمَّا قَدْ خَالَفَهُ , لِمَعَانٍ سَنُبَيِّنُهَا فِي هَذَا الْبَابِ , إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ , عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِنَّمَا فِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَدَّهَا , عَلَى أَبِي الْعَاصِ , عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ , فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّهُ رَدَّهَا إِلَيْهِ , لِأَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ , وَلَا كَيْفَ كَانَ الْحُكْمُ يَوْمَئِذٍ فِي الْمُشْرِكَةِ تُسْلِمُ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ , أَيُبِينُهَا ذَلِكَ مِنْهُ , أَوْ تَكُونُ زَوْجَةً لَهُ عَلَى حَالِهَا ؟ , وَإِنَّمَا يَكُونُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حُجَّةً لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , لَوْ كَانَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ لِأَنَّهُ أَدْرَكَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ , فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَنَا الْعِلَّةُ , الَّتِي لَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ , فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هِيَ الْعِدَّةَ , وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ , لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ يُبِينُهَا مِنْهُ , وَلَا يُزِيلُهَا عَنْ حُكْمِهَا الْمُتَقَدِّمِ , وَلَقَدْ