عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : " أُتِيَ بِالنُّعْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَكْرَانُ . قَالَ : فَشَقَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةً شَدِيدَةً قَالَ : فَأَمَرَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ , قَالَ : فَضَرَبُوهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثنا الْمُعَلَّى بْنُ الْأَسَدِ قَالَ : ثنا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : أُتِيَ بِالنُّعْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ سَكْرَانُ . قَالَ : فَشَقَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَشَقَّةً شَدِيدَةً قَالَ : فَأَمَرَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ , قَالَ : فَضَرَبُوهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ . قَالَ عُقْبَةُ : كُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ : ثنا وُهَيْبٌ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بِالنُّعْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا عَفَّانَ , قَالَ : ثنا وُهَيْبٌ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يُوقِفْهُمْ فِي حَدِّ الْخَمْرِ عَلَى ضَرْبٍ مَعْلُومٍ كَمَا وَقَفَهُمْ فِي حَدِّ الزِّنَا لِغَيْرِ الْمُحْصَنِ وَفِي حَدِّ الْقَذْفِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ . فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِكُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا قِيلَ لَهُ : قَدْ صَدَقْتَ ، قَدْ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ هُوَ ابْنُ مَطَرٍ قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ أَوْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا , مَا يَدُلُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَصَدَ بِذَلِكَ الضَّرْبَ إِلَى ثَمَانِينَ . قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ إِلَى ضَرْبٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ فَضَرَبَ النَّاسُ فَكَانَ ضَرْبُهُمْ فِي جُمْلَتِهِ ثَمَانِينَ . فَتَوَخَّى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَا أَرَادَ أَنْ يُوقِفَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ فَجَعَلَ مَكَانَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا . وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَشِيشٍ