• 106
  • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ ، قَالَ : " جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ ، أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ ، شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا "

    حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ ، قَالَ : جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ ، أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ ، شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ : فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ ، وَالجَرِيدِ

    لا توجد بيانات
    فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي البَيْتِ
    حديث رقم: 6421 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب من أمر بضرب الحد في البيت
    حديث رقم: 6422 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال
    حديث رقم: 15850 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 19018 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 15854 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ
    حديث رقم: 5150 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ قَبْلَ أَنْ يُفِيقَ
    حديث رقم: 8238 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ
    حديث رقم: 8239 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ
    حديث رقم: 14798 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَقِيلُ
    حديث رقم: 14799 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَقِيلُ
    حديث رقم: 16297 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا
    حديث رقم: 16318 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي حَالِ السُّكْرِ أَوْ حَتَّى يَذْهَبَ سُكْرُهُ
    حديث رقم: 2728 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ وُجُوبِ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ
    حديث رقم: 3168 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْخَمْرِ .
    حديث رقم: 909 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 444 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ
    حديث رقم: 5790 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء النُّعَيْمَانُ صَاحِبُ سُوَيْبِطِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، وَرَفِيقُهُ ، ذُكِرَ فِي أَهْلِ بَدْرٍ ، ذِكْرُهُمَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ
    حديث رقم: 2045 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2316] قَوْلُهُ جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ بِالتَّصْغِيرِ قَوْله أَو بن النعيمان هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فِي رِوَايَةٍ جِيءَ بِنُعْمَانَ أَوْ نُعَيْمَانَ فَشَكَّ هَلْ هُوَ بِالتَّكْبِيرِ أَوِ التَّصْغِيرِ وَيَأْتِي مِثْلُهَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَفِي رِوَايَةِ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ جِئْتُ بِالنُّعَيْمَانِ بِغَيْرِ شَكٍّ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ تَسْمِيَةُ الَّذِي أَحْضَرَ النُّعَيْمَانَ وَأَنَّهُ النُّعَيْمَانُ بِغَيْرِ شَكٍّ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ فِي النَّسَبِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ النُّعَيْمَانُ يُصِيبُ الشَّرَاب فَذكر الحَدِيث نَحوه وروى بن مَنْدَهْ مِنْ حَدِيثِ مَرْوَانَ بْنِ قَيْسٍ السُّلَمِيِّ مِنْ صَحَابَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ يُقَالُ لَهُ نُعَيْمَانُ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدِيثَ وَهُوَ النُّعَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَوَادِ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ الْأَنْصَارِيُّ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَكَانَ مَزَّاحًا قَوْلُهُ شَارِبًا سَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ سَكْرَانُ وَزَادَ فِيهِ فَشَقَّ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ هُنَاكَ وَشَاهِدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ فِيهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَمَّا لَمْ يَتَوَلَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ بِنَفْسِهِ وَوَلَّاهُ غَيْرَهُ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ تَوْكِيلِهِ لَهُمْ فِي إِقَامَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ حد الْخمر لَا يستأنى بِهِ الا فاقة كَحَد الْحَامِل لتَضَع الْحمل (قَوْلُهُ بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي فَتْلِهَا الْقَلَائِدَ وَتَقْلِيدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا بِيَدَيْهِ(قَوْلُهُ بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ) أَوْرَدَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ مُقْتَصِرًا مِنْهَا عَلَى

    باب الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ(باب) جواز (الوكالة في الحدود) كسائر الحقوق بل يتعين التوكيل في قصاص الطرف وحد القذف كما سيأتي في موضعهما إن شاء الله تعالى.2314، 2315 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». [الحديث 2314 - أطرافه في: 2649، 2696، 2725، 6634،6828، 6831، 6843، 6860، 7194، 7259، 7279]. [الحديث 2315 - أطرافه في: 2695، 2724، 6633، 6827، 6833، 6835، 6842، 6859، 7193، 7258، 7260، 7278].وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (أخبرنا) ولأبي الوقت: حدّثنا (الليث) بن سعد الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله) بالتصغير، ولأبي ذر زيادة ابن عبد الله أي ابن عتبة (عن زيد بن خالد) الجهني الصحابي (وأبي هريرة -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(واغد يا أنيس) بصيغة التصغير ابن الضحاك الأسلمي واغد أمر من غدا بالغين المعجمة أي اذهب وهو عطف على شيء سبق وساقه هنا مقتصرًا على القدر المحتاج إليه، ولفظه كما أخرجه في باب الاعتراف بالزنا في كتاب المحاربين: كنا عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقضِ بيننا بكتاب الله وائذن لي قال: قل قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. "والذي نفسي ييده لأقضيّن بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم ردّ عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس" (على) وللكشميهني: إلى (امرأة هذا فإن اعترفت) بالزنا (فارجمها) وإنما خصّه من بين الصحابة قصدًا إلى
    أنه لا يؤمّر في القبيلة إلا رجل منهم لنفورهم عن حكم غيرهم وكانت المرآة أسلمية.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في النذور والمحاربين والصلح والأحكام والشروط والاعتصام وخبر الواحد والشهادات، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة في الحدود والنسائي في القضاء والرجم والشروط.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2219 ... ورقمه عند البغا: 2316 ]
    - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: "جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ -أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ- شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا، قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ". [الحديث 2316 - طرفاه في: 6774، 6775].وبه قال: (حدّثنا ابن سلام) بالتخفيف، ولأبي ذر: سلام بالتشديد البيكندي قال: (أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب) السختياني (عن ابن أبي مليكة) عبد الله بن عبيد الله (عن عقبة بن الحرث) بن عامر القرشي النوفلي المكي له صحبة أسلم يوم الفتح، وله في البخاري ثلاثة أحاديث أنه (قال: جيء بالنعيمان) بضم النون مصغرًا ولغير أبي ذر النعمان بالتكبير (أو ابن النعيمان) بالتصغير أيضًا والشّك من الراوي، ووقع عند الإسماعيلي الشك في تصغيره وتكبيره. وللإسماعيليأيضًا في رواية: جئت بالنعيمان بغير شك فيستفاد منه تسمية الذي حضر به وهو عقبة والنعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحرث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري ممن شهد بدرًا وكان مزاحًا حال كونه (شاربًا) مسكرًا أي متّصفًا بالشرب لأنه حين جيء به لم يكن شاربًا حقيقة بل كان سكران، ويدل له ما في الحدود بلفظ: هو سكران.(فأمر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من كان في البيت أن يضربوا) بحذف الضمير المنصوب وفي نسخة يضربوه بإثباته (قال) عقبة بن الحرث: (فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد).وموضع الترجمة منه قوله فيه فأمر من كان في البيت أن يضربوه فإن الإمام لما لم يتولّ إقامة الحدّ بنفسه وولاّه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته، ولا يصح عند الشافعية التوكيل في إثبات الحدود لبنائها على الدرء. نعم قد يقع إثباتها بالوكالة تبعًا بأن يقذف شخص آخر فيطالبه بحد القذف فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه بالوكالة، فإذا ثبت أقيم عليه الحد ويستفاد من الحديث كما قال الخطابي: إن حدّ الخمر لا يستأنى به الإفاقة كحد الحامل لتضع حملها.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2219 ... ورقمه عند البغا:2316 ]
    - حدَّثنا ابنُ سَلاَّمٍ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عنْ أيُّوبَ عنِ ابنِ أبِي مُلَيْكَة عنْ عُقْبَةَ بنِ الحارِثِ قالَ جِيءَ بالنُّعَيْمَانِ أَو ابنِ النُّعَيْمانِ أَو ابنِ النُّعَيْمَانِ شارِباً فأمرَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم منْ كانَ فِي البَيْتِ أنْ يَضْرِبوا قَالَ فكُنتُ أَنا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فضَرَبناهُ بالنِّعالَ والجَرِيدِ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَأمر من كَانَ فِي الْبَيْت أَن يضربوه) ، لِأَن الإِمَام إِذا لم يتول إِقَامَة الْحَد بِنَفسِهِ وَولى غَيره كَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة التَّوْكِيل.وَرِجَاله: مُحَمَّد بن سَلام، قَالَ الْكرْمَانِي: الصَّحِيح البيكندي البُخَارِيّ، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ، وَابْن أبي مليكَة، بِضَم الْمِيم هُوَ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكَة، وَعقبَة بن الْحَارِث بن عَامر الْقرشِي النَّوْفَلِي الْمَكِّيّ، لَهُ صُحْبَة، أسلم يَوْم فتح مَكَّة، روى لَهُ البُخَارِيّ ثَلَاثَة أَحَادِيث.قَوْله: (بالنعيمان) ، بِالتَّصْغِيرِ. قَوْله: (أَو بِابْن النعيمان) ، شكّ من الرَّاوِي، وَوَقع عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَة: جِيءَ بنعمان أَو نعيمان، فَشك هَل هُوَ بِالتَّكْبِيرِ أَو التصغير، وَفِي رِوَايَة: بالنعيمان، بِغَيْر شكّ، وَوَقع عِنْد الزبير بن بكار فِي النّسَب من طَرِيق أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه، قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رجل يُقَال لَهُ النعيمان، يُصِيب الشَّرَاب ... فَذكر الحَدِيث نَحوه، وروى ابْن مَنْدَه من حَدِيث مَرْوَان بن قيس السّلمِيّ من صحابة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
    أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مر بِرَجُل سَكرَان يُقَال لَهُ نعيمان، فَأمر بِهِ فَضرب ... الحَدِيث، وَهُوَ: النعيمان بن عَمْرو بن رِفَاعَة بن الْحَارِث بن سَواد بن مَالك بن غنم بن مَالك بن النجار الْأنْصَارِيّ الَّذِي شهد بَدْرًا، وَكَانَ مزاحا وَقَالَ ابْن عبد الْبر: إِنَّه كَانَ رجلا صَالحا، وَأَن الَّذِي حَده النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ ابْنه. قَوْله: (شارباً) ، حَال، يَعْنِي: متصفاً بالشرب، لِأَنَّهُ حِين جِيءَ بِهِ لم يكن شارباً حَقِيقَة، بل كَانَ سَكرَان، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا جَاءَ فِي الْحُدُود، وَهُوَ سَكرَان، وَزَاد عَلَيْهِ: فشق عَلَيْهِ.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: أَن حد الشّرْب أخف الْحُدُود، وَقَالَ الْخطابِيّ: وَفِيه: أَن حد الْخمر لَا يستأنى فِيهِ الْإِقَامَة كَحَد الْحَامِل لتَضَع الْحمل. وَفِيه: إِقَامَة الْحُدُود وَالضَّرْب بالنعال والجريد، وَكَانَ ذَلِك فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ رتبه عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ثَمَانِينَ.

    حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ‏.‏

    Narrated `Uqba bin Al-Harith:When An-Nuaman or his son was brought in a state of drunkenness, Allah's Messenger (ﷺ) ordered all those who were present in the house to beat him. I was one of those who beat him. We beat him with shoes and palm-leaf stalks

    Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Salam] telah mengabarkan kepada kami ['Abdul Wahhab Ats-Tsaqafiy] dari [Ayyub] dari [Ibnu Abu Mulaikah] dari ['Uqbah bin Al Harits] berkata; Telah didatangkan An-Nu'aiman atau Abu An-Nu'aiman dalam keadaan mabuk maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan orang yang ada di Baitullah agar memukulnya. Dia berkata: "Aku termasuk diantara orang yang memukulnya dimana kami melemparinya dengan sandal dan pelepah kurma

    Ukbe İbnü'l-Haris r.a. şöyle anlatır: Nuayman içki içmiş bir halde ResuluIlah'a getirildi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem evde bulunanlara ona vurmalarını emretti. Ben de, vuran kimselerin arasında idim. Onu, ayakkabı ve hurma ağacından yapılmış değnek ile dövdük. Tekrar:

    ہم سے ابن سلام نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں ابن ابی ملکیہ نے اور ان سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نعیمان یا ابن نعیمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ انہوں نے شراب پی لی تھی۔ جو لوگ اس وقت گھر میں موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بیان کیا میں بھی مارنے والوں سے تھا۔ ہم نے جوتوں اور چھڑیوں سے انہیں مارا تھا۔

    উকবা ইবনু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নু‘আইমানকে অথবা ইবনু নু‘আইমানকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হল। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে উপস্থিত লোকদেরকে তাকে প্রহার করতে আদেশ দিলেন। রাবী বলেন, যারা তাকে প্রহার করেছিল, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাকে জুতা দিয়ে এবং খেজুর ডাল দিয়ে প্রহার করেছি। (৬৭৭৪, ৬৭৭৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২১৪৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    உக்பா பின் ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: போதையில் இருந்த ‘நுஐமான்’ அல்லது ‘அவருடைய மகன்’ நபி (ஸல்) அவர்களிடம் கொண்டுவரப்பட்டபோது, வீட்டில் இருப்பவர்கள் (வெளியே வந்து) அவரை அடிக்கும்படி நபி (ஸல்) அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள். அவரை அடித்தவர்களில் நானும் ஒருவன். நாங்கள் காலணிகளாலும் பேரீச்ச மட்டையாலும் அவரை அடித்தோம். அத்தியாயம் :