• 2862
  • عَنْ جَدِّهِ " أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً , وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا أَرَاهُ سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً "

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : ثنا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً , وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا أَرَاهُ سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً فَلَمْ يَكُنْ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا مِنْ نَفْيِهِ الْقَاتِلَ سَنَةً دَلِيلًا عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَكَ , عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَدٌّ وَاجِبٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ . وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَّهُ لِلدِّعَارَةِ لَا لِأَنَّهُ حَدٌّ . فَمَا تُنْكِرُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَمَرَ بِهِ , مِنْ نَفْيِ الزَّانِي , عَلَى أَنَّهُ لِلدِّعَارَةِ , لَا لِأَنَّهُ حَدٌّ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ

    ومحا: المحو : الإزالة، والمسح وذهاب الأثر والتنحية، والمحاء المزيل والمنحي للذنوب
    سهمه: السهم : النصيب
    أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات