عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : " دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ , ثُمَّ تَوَضَّأَ , فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ , فَقُلْتُ لَهُ : الصَّلَاةَ , فَقَالَ : الصَّلَاةُ أَمَامَكَ . فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَنَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ , ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ , ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ , فَصَلَّاهَا , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا "
حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : أنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ , حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ , ثُمَّ تَوَضَّأَ , فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ , فَقُلْتُ لَهُ : الصَّلَاةَ , فَقَالَ : الصَّلَاةُ أَمَامَكَ . فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَنَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ , ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ , ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ , فَصَلَّاهَا , وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا فَقَدِ اخْتُلِفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَةَ , هَلْ صَلَّاهُمَا مَعًا ؟ أَوْ عَمِلَ بَيْنَهُمَا عَمَلًا ؟ فَرُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأُسَامَةَ . وَاخْتُلِفَ عَنْهُ كَيْفَ صَلَّاهُمَا ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ مَعَهُمَا أَذَانٌ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا , وَكَانَتِ الصَّلَاتَانِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِمُزْدَلِفَةَ , وَهُمَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ , كَمَا يُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ , وَهُمَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ , فَكَانَ هَذَا الْجَمْعُ فِي هَذَيْنِ الْمَوْطِنَيْنِ جَمِيعًا لَا يَكُونُ إِلَّا لِمُحْرِمٍ فِي حُرْمَةِ الْحَجِّ , فَلَا يَكُونُ لِحَلَالٍ وَلَا لِمُعْتَمِرٍ غَيْرِ حَاجٍّ , وَكَانَتِ الصَّلَاتَانِ بِعَرَفَةَ تُصَلَّى أَحَدُهُمَا فِي إِثْرِ صَاحِبَتِهَا , وَلَا يُعْمَلُ بَيْنَهُمَا عَمَلٌ , وَكَانَتَا يُؤَذَّنُ لَهُمَا أَذَانًا وَاحِدًا , وَيُقَامُ لَهُمَا إِقَامَتَيْنِ كَمَا يُفْعَلُ بِعَرَفَةَ سَوَاءً . هَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَذْهَبُونَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ إِلَى مَا ذَكَرْنَا , وَيَذْهَبُونَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى أَنْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ , وَيَحْتَجُّونَ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَا أَذَانَ مَعَهُمَا , عَلَى مَا رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ هَذَا , أَحَبُّ إِلَيْنَا , لِمَا شَهِدَ لَهُ النَّظَرُ , ثُمَّ وَجَدْنَا بَعْدَ ذَلِكَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , قَدْ عَادَ إِلَى مَعْنَى حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ