عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَهُ ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ ، وَإِذَا بَاعَهُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهُ ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ ، وَإِذَا بَاعَهُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي