عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا سَاقَ بَدَنَةً فَأُعْيِيَ ارْكَبْهَا , وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْتَنِّينَ سُنَّةً أَهْدَى مِنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا الْحِمَّانِيُّ , قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا سَاقَ بَدَنَةً فَأُعْيِيَ ارْكَبْهَا , وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْتَنِّينَ سُنَّةً أَهْدَى مِنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُوَ رُكُوبُ الْبَدَنَةِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ثُمَّ الْتَمَسْنَا حُكْمَ رُكُوبِ الْهَدْيِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ , هَلْ نَجِدُ لَهُ ذِكْرًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْآثَارِ