عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ , قَالَ : قُلْتُ لِثَوْبَانَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , قَالَ : ثنا شُعْبَةُ , قَالَ : ثنا أَبُو الْجُودِيِّ , عَنْ بَلْجٍ , رَجُلٍ مِنْ مَهْرَةَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ , قَالَ : قُلْتُ لِثَوْبَانَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا قَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : إِنِ اسْتَقَاءَ أَفْطَرَ وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ . وَقَالُوا : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ قَاءَ فَأَفْطَرَ أَيْ قَاءَ فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ وَقَدْ يَجُوزُ هَذَا فِي اللُّغَةِ وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا