عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ , فَلَا صِيَامَ لَهُ "
حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ , فَلَا صِيَامَ لَهُ حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ , قَالَ : ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ , قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ , إِذَا لَمْ يَنْوِ الدُّخُولَ فِي الصِّيَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَهُ ذَلِكَ , بِنِيَّةٍ تَحْدُثُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ , وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَرْفَعُهُ الْحُفَّاظُ الَّذِينَ يَرْوُونَهُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , وَيَخْتَلِفُونَ عَنْهُ فِيهِ اخْتِلَافًا يُوجِبُ اضْطِرَابَ الْحَدِيثِ بِمَا هُوَ دُونَهُ . وَلَكِنْ ، مَعَ ذَلِكَ ، نُثْبِتُهُ , وَنَجْعَلُهُ عَلَى خَاصٍّ مِنَ الصَّوْمِ , وَهُوَ الصَّوْمُ الْفَرْضُ , الَّذِي لَيْسَ فِي أَيَّامٍ بِعَيْنِهَا , مِثْلَ الصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَاتِ , وَقَضَاءِ رَمَضَانَ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . فَأَمَّا مَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَمِنَ اخْتِلَافِهِمْ عَنْهُ فِيهِ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا الْقَعْنَبِيُّ , قَالَ : ثنا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , بِذَلِكَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا رَوْحٌ , قَالَ : ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , بِذَلِكَ , وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ , قَالَ : أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ : أَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِذَلِكَ , وَلَمْ يَرْفَعْهُ فَهَذَا مَالِكٌ , وَمَعْمَرٌ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ , وَهُمُ الْحُجَّةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَدِ اخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرْنَا . وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ , غَيْرُ هَؤُلَاءِ , عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا رَوْحٌ , قَالَ : ثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , بِذَلِكَ , وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا رَوْحٌ , قَالَ : ثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ , قَالَ : ثنا ابْنُ شِهَابٍ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ , عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِذَلِكَ , وَلَمْ يَرْفَعْهُ . ثُمَّ قَدْ رَوَاهُ نَافِعٌ أَيْضًا , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ , وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيْضًا , وَلَمْ يَرْفَعْهُ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا رَوْحٌ , قَالَ : ثنا مَالِكٌ , عَنْ يُونُسَ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ فَهَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَيْضًا فِي إِبَاحَةِ الدُّخُولِ فِي الصِّيَامِ , بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ