عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ : أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِزَكَاةِ رَقِيقِكَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لِلرَّسُولِ : إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ , إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسٍ , عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ , قَالَ : ثنا حَمَّادٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ : أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِزَكَاةِ رَقِيقِكَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لِلرَّسُولِ : إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ , إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسٍ , عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ , قَدْ أَخْبَرَ فِي هَذَا , بِمَا عَلَيْهِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ , عَنْ عَبِيدِهِ , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا , وَأَنَّ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ , كَانَ اخْتِيَارًا مِنْهُ , وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا . وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَا فَرَضَهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ , مُوَافَقَةً لِهَذَا أَيْضًا