• 1348
  • حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ وَدَاعَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ , فَسَجَدَ , فَلَمْ أَسْجُدْ مَعَهُ لِأَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ , فَلَنْ أَدَعَهَا أَبَدًا فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ تَحْقِيقُ السُّجُودِ فِيهَا , وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ , مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِيهَا سَجْدَةٌ فَهَذِهِ أَوْلَى , لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْجَدَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ سُجُودٍ . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ السُّجُودُ فِي مَوْضِعِهِ , لِعَارِضٍ مِنَ الْعَوَارِضِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ فِي ذَلِكَ دَلَالَةً أَيْضًا تَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا سُجُودَ فِيهَا

    عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ وَدَاعَةَ ، قَالَ : " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ , فَسَجَدَ , فَلَمْ أَسْجُدْ مَعَهُ لِأَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ , فَلَنْ أَدَعَهَا أَبَدًا "

    لا توجد بيانات
    قَرَأَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ , فَسَجَدَ , فَلَمْ أَسْجُدْ مَعَهُ لِأَنِّي كُنْتُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات