قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : " أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : لِمَ ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبِعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً . فَقَالَ : بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ . فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ قَالَ : فَقَالُوا جَمِيعًا : صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي "
وَبِمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالُوا : لِمَ ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبِعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً . فَقَالَ : بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ . فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ قَالَ : فَقَالُوا جَمِيعًا : صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا , فَقَالُوا : الرَّفْعُ فِي التَّكْبِيرِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ يَبْلُغُ بِهِ الْمَنْكِبَيْنِ وَلَا يُجَاوِزَانِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ . وَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَنَا غَيْرَ مُخَالِفٍ لِهَذَا ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا , فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ الْمُنْتَهَى بِذَلِكَ الْمَدِّ إِلَيْهِ أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ . قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَبْلَعُ بِهِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ , وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّفْعُ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِلدُّعَاءِ , ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ , وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ . فَيَكُونُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الرَّفْعِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ لِلدُّعَاءِ , وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى الرَّفْعِ بَعْدَ ذَلِكَ , عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ , حَتَّى لَا تَتَضَادَّ هَذِهِ الْآثَارُ . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : يَرْفَعُ الْأَيْدِيَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ , حَتَّى يُحَاذِيَ بِهَا الْأُذُنَانِ