سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : " أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ ، ثُمَّ أَنَامُ , فَإِنْ قُمْتُ , صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَمَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا خِلَاسًا ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ ، ثُمَّ أَنَامُ , فَإِنْ قُمْتُ , صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا عِنْدَنَا مَعْنَى حَدِيثِ هَمَّامٍ , عَنْ قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ فِي ذَلِكَ , فَإِذَا قُمْتُ شَفَعْتُ . فَاحْتَمَلَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ كَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي شَفْعًا شَفْعًا . فَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ مَا قَدْ بُيِّنَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ : شَفَعْتُ , أَيْ صَلَّيْتُ شَفْعًا شَفْعًا , وَلَمْ أَنْقُضِ الْوِتْرَ