عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، قَالَتْ : " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ , الْمَغْرِبَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , مُتَوَشِّحًا بِهِ فَقَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ مَا صَلَّى بَعْدَهَا صَلَاةً , حَتَّى قُبِضَ "
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، قَالَتْ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ , الْمَغْرِبَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , مُتَوَشِّحًا بِهِ فَقَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ مَا صَلَّى بَعْدَهَا صَلَاةً , حَتَّى قُبِضَ فَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِهَذِهِ الْآثَارِ , وَيُقَلِّدُونَهَا . وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فِي قَوْلِهِمْ , فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ إِلَّا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ . وَقَالُوا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ قَرَأَ بِالطُّورِ قَرَأَ بِبَعْضِهَا وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ يُقَالُ : هَذَا فُلَانٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِذَا كَانَ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنْهُ وَيُحْتَمَلُ قَرَأَ بِالطُّورِ قَرَأَ بِكُلِّهَا . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ هَلْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ ؟