• 2568
  • وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , قَالَ : ثنا أَبِي , قَالَ : ثنا الْأَعْمَشُ , قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ , عَنْ عَلْقَمَةَ , وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَبَّرَ , فَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ لِيَتَعَلَّمُوهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا : هَكَذَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ , أَنْ يَقُولَ , وَلَا يَزِيدَ عَلَى هَذَا شَيْئًا غَيْرَ التَّعَوُّذِ , إِنْ كَانَ إِمَامًا , أَوْ مُصَلِّيًا لِنَفْسِهِ , وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ هَذَا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    سَمِعَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَبَّرَ , فَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ : " مِثْلَ ذَلِكَ لِيَتَعَلَّمُوهَا "