• 653
  • حَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : ثنا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا شَقِيقُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ , ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْزَلَ {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى }} فَأَخْبَرَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ التِّلَاوَةَ الْأُولَى هِيَ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَأَنَّهُ نَسَخَ ذَلِكَ التِّلَاوَةُ الَّتِي قَامَتْ بِهَا الْحُجَّةُ . فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ الثَّانِي {{ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى }} نَسْخًا لِلْعَصْرِ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْوُسْطَى فَذَلِكَ نَسْخٌ لَهَا . وَإِنْ كَانَ نَسْخًا لِتِلَاوَةِ أَحَدِ اسْمَيْهَا وَتَثْبِيتِ اسْمِهَا الْآخَرِ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ . فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا مَا ذَكَرْنَا , عُدْنَا إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ

    عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : " نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ " فَقَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ , ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْزَلَ {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى }}

    نسخها: النسخ : إزالة الحكم
    " نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ " فَقَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات