كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فَقُولُوا مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فَقُولُوا مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ فَقَالُوا : يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ , حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَذَانِهِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا لَيْسَ لِقَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَعْنًى , لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ لِيَدْعُوَ بِهِ النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِلَى الْفَلَاحِ . وَالسَّامِعُ لَا يَقُولُ مَا يَقُولُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ دُعَاءِ النَّاسِ إِلَى ذَلِكَ إِنَّمَا يَقُولُهُ عَلَى جِهَةِ الذِّكْرِ , وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الذِّكْرِ . فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَ ذَلِكَ , مَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْآثَارِ الْأُخَرِ وَهُوَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ حَتَّى يَسْكُتَ , أَيْ فَقُولُوا مِثْلَ مَا ابْتَدَأَ بِهِ الْأَذَانَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالشَّهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى يَسْكُتَ . فَيَكُونُ التَّكْبِيرُ وَالشَّهَادَةُ هُمَا الْمَقْصُودُ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ مِثْلَ مَا يَقُولُ وَقَدْ قَصَدَ إِلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ