• 282
  • عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ }} وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ ، فَنَزَلَتْ : {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى }}

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ }} وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ ، فَنَزَلَتْ : {{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى }} ، فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيقِ لَهُ : هِيَ إِذَنْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَقَالَ الْبَرَاءِ : قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ ، وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ مُسْلِمٌ : وَرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَمَانًا بِمِثْلِ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ

    نسخها: النسخ : إزالة الحكم
    حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ،

    عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. فقرأناها ما شاء الله. ثم نسخها الله. فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالسًا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت. وكيف نسخها الله. والله أعلم. قال مسلم: ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق.
    المعنى العام:
    يتجلى من هذه الأحاديث مدى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته على أداء الصلاة في أول وقتها، وعند العذر في وقتها، حتى في ساحة الحرب والوقوف أمام الأعداء، لقد كادت تغرب الشمس في غزوة الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يراقبون المشركين وتحركاتهم، وكان عمر متوضئًا فخطف صلاة العصر والشمس تكاد تغرب، ولم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه صلاة العصر وقد غربت الشمس. فأعلن أمام أصحابه أسفه وحزنه على فوات وقت الصلاة، ليحرص أصحابه من بعده على الصلوات في وقتها، ودعا على من كان سببًا في هذا التأخير. دعا على المشركين بأن يملأ اللَّه بيوتهم وقلوبهم بنار الفتنة والفرقة والاختلاف، وجاءه عمر يشكو أنه أدرك صلاة العصر بصعوبة قبل الغروب، فقال له صلى الله عليه وسلم أنت أدركت، ولكني والله ما صليتها بعد، وقد غربت الشمس، وقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى العصر قضاء ثم المغرب، ولما ورد في مساق هذه القصة لفظ شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ولفظ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر استدل به العلماء على أن المراد من الصلاة الوسطى في الآية الكريمة {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} هي صلاة العصر، وساق مسلم دليلاً آخر على ذلك، هو إملاء عائشة لمولاها الآية الكريمة قبل النسخ، كما ساق حديث البراء وأن التصريح بأنها صلاة العصر كان فيما نزل ثم نسخ، واللَّه أعلم. المباحث العربية (لما كان يوم الأحزاب) كان تامة، ويوم الأحزاب فاعل، والمراد الغزوة المعروفة بغزوة الأحزاب أو الخندق وكانت سنة أربع من الهجرة، وقيل سنة خمس. (ملأ اللَّه قبورهم وبيوتهم نارًا) دعاء على المشركين الذين تحزبوا ضد المسلمين. (كما حبسونا) الكلام على التعليل أي لأنهم حبسونا عن الصلاة الوسطى، أي منعونا وحالوا بيننا وبينها بانشغالنا بهم. (عن صلاة الوسطى) قال النووي: هكذا هو في النسخ وأصول السماع صلاة الوسطى وهو من باب قوله تعالى: {وما كنت بجانب الغربي} [القصص: 44] وهو على مذهب الكوفيين من إضافة الشيء إلى صفته، ولا يجيزه البصريون ويقدرون فيه محذوفًا، وتقديره هنا عن صلاة الصلاة الوسطى أي عن فعل الصلاة الوسطى. اهـ. (حتى آبت الشمس) الإياب الرجوع، والمعنى حتى رجعت الشمس إلى مكانها بالليل، أي غربت. (قبورهم أو بيوتهم أو بطونهم) ذكر القبور في جميع الروايات، والبيوت في أكثرها، والبطون والأجواف في بعضها، وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الجميع، فاقتصر بعض الرواة على البعض، أو ذكر بعضها وشك الراوي فيما ذكر، والمقصود بالدعاء عليهم بملء القبور نارًا تعذيبهم في قبورهم، والمقصود بملء البيوت نارًا احتراقهم في الدنيا، أو اشتعال الفتن في بيوتهم، والمقصود بملء البطون والأحشاء نارًا كثرة مصائبهم واحتراق قلوبهم بالكوارث والبلوى في أموالهم وأولادهم وصحتهم ونحو ذلك. (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) قال النووي: هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواو، واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر، لأن العطف يقتضي المغايرة. واعتبر بعضهم الواو زائدة للتطابق بين الروايات لكن زيادة الواو في مثله غير معروف. {وقوموا لله قانتين} القنوت قيل هو الطاعة، أي قوموا للَّه مطيعين، وقيل القنوت السكوت، لقول زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. (أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها، إذ تأخر عمر بصلاته عن وقتها المختار كما في الحديث، وتأخر غيره عنها مطلقًا. (واللَّه ما كدت أن أصلي حتى كادت أن تغرب الشمس) لفظ كاد من أفعال المقاربة، فإذا قلت: كدت أقع فمعناه قاربت الوقوع ولم أقع. فقول عمر: ما كدت أصلي العصر معناه أنه صلى العصر، وقوله: حتى كادت أن تغرب الشمس معناه قرب الغروب ولم تغرب، فالمعنى أنه صلى قرب غروب الشمس، لأن نفي الصلاة مع كاد يقتضي إثباتها، وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة مع نفي الغروب أما قول الكرماني: حاصله عرفًا: ما صليت حتى غربت الشمس فغير مسلم، فإنه كان يصح لو قال عمر: ما كدت أصلي حتى غربت الشمس بدون كاد. (فواللَّه إن صليتها) إن نافية بمعنى ما، والمعنى واللَّه ما صليتها وهي رواية البخاري، أي ما صليت العصر. (فنزلنا إلى بطحان) بضم الباء وسكون الطاء واد بالمدينة، وقيل هو بضم أوله وكسر ثانيه. فقه الحديث اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن، في قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} وهي في الآية من ذكر الخاص بعد العام لمزيد عناية بالخاص، والثالثة من كل خمس هي الوسطى كيفما بدأت العد، وكان سبب الاختلاف ملاحظة كل منهم لأهمية خاصة للصلاة التي أرادها، فقال جماعة هي العصر، إذ هي الواقعة بين صلاتي نهار وصلاتي ليل، وتأتي في وقت انشغال الناس بمعايشهم وأعمالهم، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضلها والتحذير من تفويتها، ويكفي الحديث الوارد في الباب السابق من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله وأحاديث هذا الباب صريحة وواضحة في أنها العصر. وممن قال بذلك علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم. قال الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وقالت طائفة: هي الصبح واحتجوا بأنها تأتي وقت مشقة بسبب برد الشتاء، وطيب النوم في الصيف وفتور الأعضاء، وغفلة الناس. وهي أثقل صلاة على المنافقين، فخصت بالمحافظة لأنها معرضة للضياع، بخلاف غيرها، واستأنسوا بقوله تعالى: {والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} والقنوت طول القيام وهو مختص بالصبح، وهي أولى إحدى صلاتين كثر الحض على المحافظة عليهما، يقول تعالى: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} [ق: 39] وقال صلى اللَّه عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر... الحديث متفق عليه. وممن نقل عنهم القول بذلك عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد ومالك بن أنس والشافعي وجمهور أصحابه، واعتذر الماوردي من الشافعية عن الشافعي في قوله: إنها الصبح، أنه لم يبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فالعصر مذهب الشافعي رحمه الله لصحة الأحاديث. ولست أرى كبير فائدة من هذا الخلاف، فقد ورد الكثير في فضل الصبح والعصر والتحذير من تضييعهما فليحافظ عليهما أكثر مما يحافظ على غيرهما. وإن كانت المحافظة واجبة للجميع. والله أعلم. وقالت طائفة: هي الظهر، إذ هي كالعصر تأتي وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم، نقلوه عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري وعائشة ورواية عن أبي حنيفة. وقيل: هي المغرب، لأنها وسطى في عدد الركعات، لأن عدد ركعاتها ثلاث، فهي وسطى بين الأربع والاثنتين، ووقتها في آخر النهار وأول الليل وخصت من بين الصلاة بأنها وتر، والله يحب الوتر. وقيل: هي العشاء، لأنها إحدى صلاتين هما أثقل الصلاة على المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداة والعشاء الآخرة، ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوًا متفق عليه. وقيل: الصلاة الوسطى إحدى الخمس مبهمة. وقيل: الوسطى جميع الخمس، حكاه القاضي عياض. وقيل: هي الجمعة. قال النووي: والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصر والصبح، وأصحهما العصر، وأما من قال: هي الجمعة فمذهب ضعيف جدًا، لأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع، وهذا لا يليق بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها، لأنها تأتي في الأسبوع مرة، ومن قال: هي جميع الخمس فضعيف أو غلط، لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله، وإنما تذكره مجملاً ثم تفصله، أو تفصل بعضه تنبيهًا على فضيلته. اهـ. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- قال النووي: أخذ من الأحاديث أن الصلاة الفائتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاة العصر، وظاهرها أنه لم يفت غيرها، وفي الموطأ أنها الظهر والعصر، وفي غيره أنه أخر أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أيامًا، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها.

    2- يؤخذ من الأحاديث أن تأخير هذه الصلاة كان بسبب الاشتغال بالعدو، وهل كان نسيانًا؟ أو عمدًا لعذر، قيل بالأول، واستدل له بما رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا. يا رسول الله، ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب ويمكن الجمع بتعدد التأخير كما جمع النووي ويمكن بهذا الحديث الذي رواه أحمد أن تجمع بين الرواية الرابعة، وفيها ثم صلاها بين العشاءين وبين الرواية الثامنة، وفيها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب فإذا افترضنا اتحاد الواقعة قلنا: صلى المغرب، ثم صلى العصر، ثم أعاد المغرب، فهو في هذه الحالة صلى العصر بين العشاءين، وصلاها بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر: ويستبعد أن يقع النسيان مع الجميع، إذ التأخير كان من الجميع كما هو الظاهر، ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: والله ما صليتها يبعد النسيان. وقيل: كان تأخير العصر عمدًا لكونهم شغلوه وحبسوه عنها ولم يمكنوه منها، وظاهر الأحاديث تشهد له، فإن قيل: هل يجوز اليوم تأخير الصلاة بسبب الاشتغال بالعدو والقتال؟ قلنا: لا. لا يجوز اليوم تأخيرها عمدًا عن وقتها، بل يصلي صلاة الخوف، أما ما حصل فكان قبل صلاة الخوف.

    3- ويؤخذ من حلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الثامنة جواز الحلف من غير استحلاف، قال النووي: وهي مستحبة إذ كان فيه مصلحة من توكيد الأمر، أو زيادة الطمأنينة، أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد السائغة، وقد كثرت اليمين في الأحاديث. قال: وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطييبًا لقلب عمر رضي الله عنه، فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلها بعد، ليكون لعمر به أسوة، ولا يشق عليه ما جرى، وتطيب نفسه، وأكد ذلك الخبر باليمين. اهـ
    4- يؤخذ من الرواية الثامنة أن من فاتته صلاة، وذكرها في وقت أخرى ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة، ثم يصلي الحاضرة، وهذا مجمع عليه، لكنه عند الشافعي وطائفة على الاستحباب، فلو صلى الحاضرة ثم الفائتة جاز، وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين على الإيجاب، فلو قدم الحاضرة لم يصح، ويؤيده ما رواه أحمد عما قريب من أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر بعد المغرب أعاد المغرب.
    5- واستدل بالحديث على عدم مشروعية الأذان للفائتة، وأجاب من اعتبره بأنه يحتمل أن الراوي لم يذكره مع وقوعه، بدليل أن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان لها.
    6- وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وينبغي الاقتداء به في ذلك.
    7- وفيه جواز سب المشركين، ولكن المراد ما ليس بفاحش، إذ هو اللائق بمنصب عمر رضي الله عنه.
    8- وفيه جواز الدعاء على المشركين بالحرق. واللَّه أعلم

    لا توجد بيانات