عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَرُدُّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِي اجْتِهَادًا ، وَاللَّهِ مَا آلُو عَنِ الْحَقِّ ، وَذَلِكَ يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ فِي الْكِتَابِ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " ، فَقَالُوا : إِذًا صَدَّقْنَاكَ بِمَا تَقُولُ ، وَلَكِنْ نَكْتُبُ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ ، بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، فَرَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ حَتَّى قَالَ لِي : " يَا عُمَرُ أَتُرَانِي رَضِيتُ وَتَأْبَى أَنْتَ ؟ " ، قَالَ : فَرَضِيتُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَرُدُّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرَأْيِي اجْتِهَادًا ، وَاللَّهِ مَا آلُو عَنِ الْحَقِّ ، وَذَلِكَ يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ فِي الْكِتَابِ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالُوا : إِذًا صَدَّقْنَاكَ بِمَا تَقُولُ ، وَلَكِنْ نَكْتُبُ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ ، بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، فَرَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ حَتَّى قَالَ لِي : يَا عُمَرُ أَتُرَانِي رَضِيتُ وَتَأْبَى أَنْتَ ؟ ، قَالَ : فَرَضِيتُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَعْلَمَهُمْ بِاللَّهِ ، وَأَشَدَّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ، وَلِأَمْرِهِ تَعْظِيمًا ، وَلِدِينِهِ إِعْزَازًا ، وَلَمْ يُجِبْ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ أَحْوَطُ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَلَعَلَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ كَانَ عَنْ أَمَرِ رَبِّهِ ، بَلْ لَا شَكَّ فِيهِ ، لِقَوْلِهِ لِعُمَرَ : إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِلَّهِ مَعْصِيَتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ : بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، كَالْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُخَاطَبَةٌ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ يُضَافُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، مَعَ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لَا يُغَيِّرُ مَعْنَى النُّبُوَّةِ ، وَنِسْبَتُهُ إِلَى أَبِيهِ صِدْقًا وَحَقًّا ، وَلَيْسَ فِي رَدِّ مَنْ رَدَّ مِنْهُمِ فِيمَا شَرَطُوهُ فِي الْكِتَابِ أَكْثَرُ مِنْ تَخَوُّفِ الْفِتْنَةِ عَلَى مَنْ رَدَّ إِلَيْهِمْ مِنْهُمْ ، وَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ عَنْ مَنْ فُتِنَ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ ، فَأَعْطَى بِلِسَانِهِ مُكْرَهًا خِلَافَ مَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ ، فَإِمَّا مُعْطِيًا بِلِسَانِهِ عَلَى الْإِكْرَاهِ مَا لَا يَضُرُّهُ ، أَوْ صَابِرًا عَلَى الْمَكْرُوهِ حَتَّى يُقْتَلَ شَهِيدًا ، عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يَرُدُّونَ إِمَّا إِلَى أَبٍ أَوْ إِلَى أَخٍ ، أَوْ ذَوِي رَحِمٍ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَكْرُوهًا ، لِأَنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ مِنْ أَهَالِيهِمْ أُشْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يُسْلِمُوهُ لِلْمَكْرُوهِ ، وَقَدْ أَمْضَى اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ ، وَسَمَّاهُ فَتْحًا مُبِينًا