عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، " أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَى سَبْعٍ ، وَلَا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثٍ ، هَذَا قَوْلُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ . وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَنْقُصُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ : وَهُوَ أَنْ يُكَبِّرُوا مَا كَبَّرَ إِمَامُهُمْ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ : إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ مَا زَادَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعًا ، لَزِمَ الْمُقْتَدِي بِهِ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى تَكْبِيرِ الْإِمَامِ . وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ : وَهُوَ أَنْ يُكَبِّرَ سِتًّا ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ سِتًّا ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا