عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، لَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : سُفْيَانُ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، لَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ بِأَنَّ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ حُجَّةٌ , لَوْ لَمْ يَأْتِ غَيْرُهُ عِلَّةً ، وَعَائِشَةُ تُخْبِرُ أَنَّهُ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ ، فَإِنَّ قَبُولَ خَبَرِهَا أَوْلَى ، لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى شَاهِدٍ ، فَقَبُولُ شَهَادَتِهَا يَجِبُ ، وَالَّذِي لَمْ يَحْكِ الْجَهْرَ فِي مَعْنَى نَافِي ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الصُّفُوفِ بِحَيْثُ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَقَدَّرَ ذَلِكَ بِغَيْرِهِ ، وَتَكُونُ عَائِشَةُ سَمِعَتِ الْجَهْرَ , فَأَدَّتْ مَا سَمِعَتْ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَوْ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ لَكَانَ أَشْبَهَ الْأَمْرِ مِنَ الْجَهْرِ تَشَبُّهًا بِالْجُمُعَةِ ، وَالْعِيدَيْنِ ، وَالِاسْتِسْقَاءِ , وَكُلُّ ذَلِكَ نَهَارًا . قَالَ : وَأَمَّا كُسُوفُ الْقَمَرِ , فَقَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى الْجَهْرِ فِي صَلَاتِهِ ، لِأَنَّ قِرَاءَةَ اللَّيْلِ عَلَى الْجَهْرِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِهَذَا أَقُولُ ، يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ