• 1400
  • عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَقَضِهِ الْوِتْرَ فَقَالَ : " إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَفْعَلُهُ بِرَأْيٍ لَا أَرْوِيهِ عَنْ أَحَدٍ "

    حَدَّثونَا عَنِ الدَّارِمِيِّ عَنْ حِبَّانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَقَضِهِ الْوِتْرَ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَفْعَلُهُ بِرَأْيٍ لَا أَرْوِيهِ عَنْ أَحَدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ رَجُلًا بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَلَاةَ فَرْضٍ كَمَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْهَا نَقْضَهَا أَنْ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهِ ، فَحُكْمُ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مِنَ الْوِتْرِ حُكْمُ مَا لَا نَعْلَمُهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ ، وَالصَّوْمُ ، وَالْعُمْرَةُ ، وَالِاعْتِكَافُ ، لَا سَبِيلَ إِلَى نَقْضِ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يُكْمِلَهَا ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى الصَّبَّاحِ ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ فَلَعَلَّهُ قَدْ فَعَلَ الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا