قَالَ عُمَرُ : " صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا الْكَيْسَانِيُّ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى قَالُوا : فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ، وَهُوَ خَبَرٌ ثَابِتٌ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَابِلَ هَذَا الْخَبَرَ خَبَرُ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، وَطَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو ، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ الَّذِي أَتَى بِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ فِي حَدِيثِ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْهُ أُسْقِطَ حَدِيثُهُ مِنْ أَجَلِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ سَافَرَ أَسْفَارًا كَثِيرَةً وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، أَوْ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْهُمْ ، وَقَدْ حَفِظُوا عَنْهُ صَلَاتَهُ ، وَمَوَاقِيتَهَا ، وَجَمْعَهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ حَيْثُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَتَطَوُّعَهُ الَّذِي تَطَوَّعَ بِهِ فِي أَسْفَارٍ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ ، وَصَلَاتَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَالْوِتْرَ عَلَيْهَا ، وَنُزُولَهُ عَنْهَا لِلْمَكْتُوبَةِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ صَلَاتِهِ ، وَحَفِظُوا عَنْهُ صَوْمَهُ وَإِفْطَارَهُ فِي سَفَرِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْإِتْمَامِ وَالْقَصْرِ لَبَيَّنَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لِأَصْحَابِهِ ، لِأَنَّهُ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ مَعْنَى مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ . قَالُوا : فَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ دَلِيلٌ وَبَيَانٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَ فَرْضِ صَلَاةِ رَكْعَتَانِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُخَيَّرٌ فِي الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَرَضَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، مَعَ قَوْلِ جَابِرٍ : أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرٍ ، وَلَكِنَّهَا تَمَامُ سُنَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ : مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ أُصَلِّيَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : فَتَطِيبُ نَفْسُكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟ ، فَإِنَّهُ كَذَلِكَ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنَ صَلَّى فِي السَّفَرِ الَّذِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، أَنَّهُ مُؤَدٍّ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا هَلْ أَدَّى فَرْضًا أَمْ لَا ؟ ، فَالْفَرْضُ سَاقِطٌ عَمَّنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِإِجْمَاعِهِمْ ، وَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَمَّنْ صَلَّى أَرْبَعًا لِاخْتِلَافِهِمْ ، فَأَمَّا إِذَا ادَّعَى مَنِ ادَّعَى أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى وُجُوبِ التَّمَامِ عَلَى الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ ، فَغَلَطٌ مِنْ مُدَّعِيهِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلَافَهُمْ فِيهِ فِي بَابِ الْمُسَافِرِ يَأْتَمُّ بِالْمُقِيمِ