عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَتَعَارَضَتْ ، لَمْ يَجُزْ نَسْخُ مَا هُوَ يَقِينٌ وَمَا قَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ بِهِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِينَ صَلَّوْا خَلْفَهُ قِيَامًا بِالْقُعُودِ لِأَخْبَارٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ شَكٌّ وَالْإِجْمَاعَ يَقِينٌ غَيْرُ جَائِزٍ الِانْتِقَالُ مِنَ الْيَقِينِ إِلَى الشَّكِّ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ نَسْخٌ بِمَا قَدْ ثَبَتَ وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْأَخْبَارُ فِيهِ ، بِمَا قَدِ اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَاهُمْ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا ، وَعَرَّفَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ فَارِسَ وَالرُّومِ ، بِعُظَمَائِهَا يَقُومُونَ وَمُلُوُكهُمْ قُعُودٌ ، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يُطْلَقَ هُنَا مِنَ ارْتِكَابِ مَا نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِغَيْرِ خَبَرٍ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا مُعَارِضَ لَهُ يُوجِبُ نَسْخَ مَا نُهُوا عَنْهُ ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ أَصْحَابُنَا مِثْلَ هَذَا بِعَيْنِهِ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ قَالُوا : لَمَّا اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ، وَقَالَ آخَرُونَ : نَكَحَهَا وَهُوَ حَرَامٌ ، وَجَبَ الْوُقُوفُ عَنِ الْحُكْمِ بِخَبَرِ مَيْمُونَةَ لَمَّا تَضَادَّتِ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِهَا ، وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى خَبَرِ عُثْمَانَ ، إِذْ هُوَ خَبَرٌ لَا مُعَارِضَ لَهُ كَمِثَالِ هَذَا أَنَّ الْأَخْبَارَ لَمَّا اخْتَلَفَتْ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ وَتَضَادَّتْ ، أَنَّ الْوُقُوفَ عَنِ الْحُكْمِ بِشَيْءٍ مِنْهَا يَجِبُ ، وَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى الْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ الَّتِي فِيهَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِينَ صَلَّوْا خَلْفَهُ قِيَامًا بِالْقُعُودِ ، وَنَهْيُهُ إِيَّاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا كَفِعْلِ فَارِسَ وَالرُّومِ بِعُظَمَائِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمِمَّا يَزِيدُ مَا قُلْنَا وُضُوحًا وَبَيَانًا اسْتِعْمَالُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَنْسُوخًا مَا اسْتَعْمَلُوهُ ، وَهُمْ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْ أَخْبَارِهِ أَعْلَمُ بِمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ إِنَّمَا يَأْخُذُ مَعْرِفَةَ الْأَخْبَارِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ عَنْهُمْ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِلْمٌ ، لَصَارُوا إِلَيْهِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَمْ يُخَالِفُوهُ