عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ
حَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا النُّفَيْلِيُّ ، قَالَ : ثنا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ لَا تَجْزِيَ الْجُمُعَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ ، وَيَؤُمُّ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ آخِرُ قَوْلِهِ ، وَكَانَ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ : وَمَنْ أَجْزَأَتْ إِمَامَتُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ أَجْزَأَتْ إِمَامَتُهُ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ ، غَيْرَ أَنِّي أَكْرَهُ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ إِمَامَةَ غَيْرِ الْوَالِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِمَامَةُ غَيْرُ الْبَالِغِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَقَامَ بِهَا لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ بَالِغًا وَلَا غَيْرَ بَالِغٍ ، وَالْأَخْبَارُ عَلَى الْعُمُومِ لَا يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهَا إِلَّا بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَوْ إِجْمَاعٍ ، لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُوجَبُ بِدَفْعِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ، وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَقْدِيمُ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ إِذَا كَانَ أَقْرَأَ مِنْهُ