سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَرَى أَنَّهُ لَهُ طَهُورٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ الْغُسْلِ ، حَتَّى قَدِمْتُ هَذَا الْبَلَدَ , يَعْنِي الْبَصْرَةَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَرَى أَنَّهُ لَهُ طَهُورٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ الْغُسْلِ ، حَتَّى قَدِمْتُ هَذَا الْبَلَدَ , يَعْنِي الْبَصْرَةَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا وَيَأْمُرُ بِهِ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ نَهَارِهِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِهِ غُسْلَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْغُسْلَ لَا يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْغُسْلُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ فَرْضًا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ . قَالَ عَطَاءٌ : مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْثَمَ مَنْ تَرَكَهُ . وَهُوَ الرَّاوِي بِالْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ الْغُسْلُ بِمَحْتُومٍ