• 2270
  • عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِحْدَى هَذِهِ السَّاعَاتِ ، إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، أَوْ رَقِيَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، أَوْ عِنْدَ الْإِقَامَةِ "

    حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ وَهْبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأُمْلُوكِيُّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِحْدَى هَذِهِ السَّاعَاتِ ، إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، أَوْ رَقِيَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، أَوْ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنَّهَا مَا بَيْنَ خُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ ، رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ . وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ : وَهُوَ أَنَّهُ عِنْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ يَعْنِي السَّاعَةَ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ ، كَذَلِكَ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي اخْتَارَ اللَّهُ وَقْتَهَا لِلصَّلَاةِ ، قَالَ : فَمَسَحَ رَأْسِي وَبَرَّكَ عَلَيَّ وَأَعْجَبَهُ مَا قُلْتُ