عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ السَّجْدَةِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : حَتَّى يَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : حَتَّى يُسَلِّمَ "
حَكَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ السَّجْدَةِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : حَتَّى يَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : حَتَّى يُسَلِّمَ وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَمَّنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَيْنِ كِلْتَاهُمَا ؟ فَقَالَ : يَسْجُدُ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ قَالَ : إِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ تَشَهَّدَ تَشَهُّدًا آخَرَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِسَهْوِهِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ نَسِيَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْصَرِفَ سَجَدَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا نَسِيَ التَّشَهُّدَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَالتَّشَهُّدُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فِي كُلِّ صَلَاةٍ غَيْرَ الصُّبْحِ تَشَهُّدَانِ ، فِيمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ سَاهِيًا ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِتَرْكِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْآخِرَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ إِيَّاهُ قَرِيبًا فَيَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : فَإِنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ سَاهِيًا قَالَ : اسْتَحْسَنَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إِنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، إِنْ كَانَ تَرَكَ ذَلِكَ عَامِدًا ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا فَتَرَكَ تَشَهُّدَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ