• 2567
  • حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ جُلَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَقَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : مَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالتَّحِيَّةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ : إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَرُوِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَرَكَ التَّشَهُّدَ نَاسِيًا مَضَتْ صَلَاتُهُ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِيمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ : إِنْ كَانَ وَحْدَهُ ، وَكَانَ قَرِيبًا يَحْضُرُهُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُنْقِضْ وُضُوءَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَكَلَّمَ مَا لَمْ يُطِلْ ذَلِكَ فَلْيُكَبِّرْ ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدِ الَّذِي نَسِيَ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدْ فِيهِمَا وَيُسَلِّمْ ، وَإِنْ كَانَ طَالَ ذَلِكَ أَوْ تَبَاعَدَ أَوِ انْتَقَضَ بِهِ الْوُضُوءُ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُلُوسَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ : يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا أَحْدَثَ حِينَ فَرَغَ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ مَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ فِيمَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حَتَّى انْصَرَفَ : تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَقَاوِيلَ :

    قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ "

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات