عَنْ حَمَّادٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، قَالَا : " يَأْخُذُ طَعَامَهُ ، أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، قَالَا : يَأْخُذُ طَعَامَهُ ، أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ