• 2116
  • حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : ثنا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ ، عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَافْتِرَاشِ السِّبْعِ ، وَأَنْ يُوَاطِنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ الْوَاحِدَ كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ ، عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَافْتِرَاشِ السِّبْعِ ، وَأَنْ يُوَاطِنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ الْوَاحِدَ " title="الإيطان : قيل مَعْناه أنَ يألف الرَّجُل مَكانا مَعْلوما من المسجد مَخْصوصًا به يُصَلِّي فيه، كالبَعير لا يَأوِي من عَطَنٍ إلا إلى مَبْرَكٍ دَمِثٍ قَد أوْطنه ، وقيل : مَعْناه أن يَبْرُك على رُكْبَتَيْه قبْل يَدَيْه إذا أرادَ السُّجود مثْل بُروكِ البَعير كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ "

    نقرة: النقر : ضرب الطائر بمنقاره والمراد النهي عن السرعة في الصلاة
    وافتراش: الافتراش : أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض
    كإيطان: الإيطان : قيل مَعْناه أنَ يألف الرَّجُل مَكانا مَعْلوما من المسجد مَخْصوصًا به يُصَلِّي فيه، كالبَعير لا يَأوِي من عَطَنٍ إلا إلى مَبْرَكٍ دَمِثٍ قَد أوْطنه ، وقيل : مَعْناه أن يَبْرُك على رُكْبَتَيْه قبْل يَدَيْه إذا أرادَ السُّجود مثْل بُروكِ البَعير<
    البعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَافْتِرَاشِ السِّبْعِ ، وَأَنْ يُوَاطِنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات