عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَإِقْعَاءِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ ، كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرَ "
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَإِقْعَاءِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ ، كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرَ فَاسْتَدَلُّوا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِقْعَاءَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ بَنِي آدَمَ هُوَ الَّذِي قَالُوهُ فِيهِ ، وَكَانَ مَا جَاءَتْ بِهِ هَذِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِقْعَاءِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْآثَارِ إِقْعَاءَ مَنْ نُهِيَ عَنْهَا ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ الْمُصَلِّي وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي صَلَاتِهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَرَضِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقْعُونَ فِي صَلَاتِهِمْ ، فَذَكَرَ