أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : إِذَا كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَبُلْ حَتَّى اغْتَسَلَ أَعَادَ "
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا حَجَّاجٌ ، ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : إِذَا كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَبُلْ حَتَّى اغْتَسَلَ أَعَادَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : هَلْ بَالَ هَلْ بَالَ ، وَهَذَا مُرْسَلٌ لِأَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ يَخْرُجُ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ أَوْ بَعْدَمَا بَالَ هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ