• 1750
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ

    لا توجد بيانات
    مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : "
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات