• 1709
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ , قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ "

    حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ , قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْثَرُ

    لا توجد بيانات
    مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ , قَالَ : رَجُلٌ أَوِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات