صَلَّى عَلِيٌّ الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحَبَةَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ هَكَذَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثنا زَائِدَةُ ، أنا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّى عَلِيٌّ الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحَبَةَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَوَضَّأَ هَكَذَا . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَ مَسْحَ الرَّأْسِ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا ، وَالَّذِي أُحِبُّ أَنْ يَمْسَحَ الْمَرْءَ رَأْسَهُ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا فَإِنْ مَسَحَهُ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَالْمَسْحُ بِالْيَدَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ الثَّابِتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ بِأُصْبُعِهِ أَوْ بِمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُجْزِي الْمَسْحُ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ ، هَكَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ بِأُصْبُعَيْنِ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : يُجْزِي الْمَسْحُ بِأُصْبُعٍ أَوْ بَعْضِ أُصْبُعٍ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَوْ لَمْ تُصِبِ الْمَرْأَةُ إِلَّا شَعْرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهَا ، وَقَالَ أَحْمَدُ : تُجْزِي الْمَرْأَةَ أَنْ تَمْسَحَ بِمِفْصَلٍ مِنْ رَأْسِهَا ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : إِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى ذَلِكَ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِيَ بِهَا ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يُجْزِي مَسْحُ مُقَدَّمِ رَأْسِكَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : يُجْزِي مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ مَسْحُ بَعْضِهِ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ : أَيَّ رَأْسِكَ أَمْسَسْتَ الْمَاءَ أَجْزَأَكَ ، وَمَسَحَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ الْيَافُوخَ فَقَطْ