أَنَّ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ ، قَالَ لِخَادِمِهِ : يَا قُنْبُرُ أَبْغِنِي وَضُوءًا ؟ فَجَاءَهُ بِهِ ، قَالَ الْمُغِيرَةُ : عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فِي عُسٍّ ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْوَضُوءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةَ مَاءٍ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ بِهَا قَالَ : فِي الصَّيْفِ كَأَنَّهُ غَرَفَهَا لِلصَّيْفِ قَالَ : ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ ، ثُمَّ قَالَ : " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَكَذَا فَلْيَتَوَضَّأْ " قَالَ : وَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ قَائِمًا ، كَمَا صَنَعَ عَلِيٌّ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ : ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَقْعَدِهِ حَتَّى دَعَا قُنْبُرًا بِوَضُوءِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً وَاحِدَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْثَرَ ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْغَرْفَةِ مَسْحَةً وَاحِدَةً لِكُلِّ عُضْوٍ قَسَمَهَا ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ، وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَالَ : " هَكَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ يَقُولُ : " إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَإِنْ شَاءَ فَلَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْخَارِفِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ ، قَالَ لِخَادِمِهِ : يَا قُنْبُرُ أَبْغِنِي وَضُوءًا ؟ فَجَاءَهُ بِهِ ، قَالَ الْمُغِيرَةُ : عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فِي عُسٍّ ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْوَضُوءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةَ مَاءٍ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ بِهَا قَالَ : فِي الصَّيْفِ كَأَنَّهُ غَرَفَهَا لِلصَّيْفِ قَالَ : ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَهَكَذَا فَلْيَتَوَضَّأْ قَالَ : وَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ قَائِمًا ، كَمَا صَنَعَ عَلِيٌّ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ : ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَقْعَدِهِ حَتَّى دَعَا قُنْبُرًا بِوَضُوءِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً وَاحِدَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْثَرَ ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْغَرْفَةِ مَسْحَةً وَاحِدَةً لِكُلِّ عُضْوٍ قَسَمَهَا ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ، وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ يَقُولُ : إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَإِنْ شَاءَ فَلَا