عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ . وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ اسْمَ الْوِتْرِ يَقَعُ عَلَى وَاحِدٍ ، فَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ حَيْثُ قَالَ : لَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ دُونَ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَخْبَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَيَدُلُّ بَعْضُهَا عَلَى مَعْنَى بَعْضٍ ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذْ لَمْ يَعْدُ الْأَذَى مَخْرَجَهُ ، فَإِنْ عَدَا الْمَخْرَجَ فَفِيهِ خِلَافٌ . قَالَ طَائِفَةٌ : إِذَا عَدَا الْأَذَى الْمَخْرَجَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا الْغُسْلُ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا انْتَشَرَ الْبَوْلُ عَلَى الْحَشَفَةِ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ فَلَا بَأْسَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ غَيْرَ الْمَخْرَجِ ، وَمَا لَا بُدَّ لَهُ مِمَّا قَارَبَ ذَلِكَ ، رَأَيْتُ أَنْ يَغْسِلَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ ، وَقَالَ قَائِلٌ : فِيهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : إِنَّ مَا أَصَابَ مِنْهُ غَيْرُ مَوْضِعِهِ لَا يَجْزِيهِ إِلَّا الْمَاءُ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ : إِنَّ كُلَّ مَا أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ يَجْزِي ، وَلَيْسَ مَعَ مَنْ مَنَعَ إِزَالَتَهُ بِغَيْرِ الْمَاءِ حُجَّةٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا قَوْلٌ قَلَّ مَنْ يَقُولُهُ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الَّذِي أُزِيلَ بِهِ الدَّمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ جُرِحَ بِأُحُدٍ الْمَاءُ ، وَقَدِ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِغَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ تَزُولُ بِالْمَاءِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي إِزَالَتِهَا بِغَيْرِ الْمَاءِ ، وَلَا يَطْهُرُ مَوْضِعٌ أَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ إِلَّا بِمَاءٍ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَزُولَ بِاخْتِلَافٍ لَيْسَ مَعَ قَائِلِهِ حُجَّةٌ فَلَا ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : رَجُلٌ صَلَّى بِقَوْمٍ ، وَلَمْ يَسْتَجْمِرْ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنْ كَانَ أَرَادَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ غَائِطٌ فَهُوَ قَوْلٌ شَاذُّ ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ ، وَلَا مَعْنَى لَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ ، فَقَوْلُهُ صَحِيحٌ