أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، الْحَوْلَيْنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، الْحَوْلَيْنِ