قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَقَالَ : أَشْتَهِيهِ ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَدَنَةٌ فَنَحَرَهَا ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَتْ : أَنَا حَائِضٌ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ حَائِضٍ ، أَوْ رَجُلٌ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ ، أَوْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا ، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا ، أَوْ تَرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ فَذَكَرْتُهُنَّ لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا لَوْ شَاءَ جَعَلَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يُسَمِّيهِ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ : " إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَإِنْ عَاوَدَ ذَلِكَ فَلْيُنَكَّلَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَقَالَ : أَشْتَهِيهِ ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَدَنَةٌ فَنَحَرَهَا ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَتْ : أَنَا حَائِضٌ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ حَائِضٍ ، أَوْ رَجُلٌ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ ، أَوْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا ، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا ، أَوْ تَرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ فَذَكَرْتُهُنَّ لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا لَوْ شَاءَ جَعَلَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يُسَمِّيهِ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَإِنْ عَاوَدَ ذَلِكَ فَلْيُنَكَّلَ . وَذَكَرَ الرَّجُلَ الَّذِي قَبَّلَ الْمَرْأَةَ ، وَأَقُولُ : الَّذِي أَصَابَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ