عَنْ سُفْيَانَ فِي الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ ذَكَرٍ تَامٍّ ، وَهُمَا جَمِيعًا يَرِثَانِهِ السُّدُسَ ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَمَنْ نَفَاهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يُضْرَبْ ، حَتَّى يَنْفِيَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَإِذَا صَارَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، فَإِنَّهُ يَرِثُ إِخْوَتَهُ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَلَا يَرِثُونَهُ حَجَبَهُ أَبُوهُ هَذَا الْحَيُّ عَنْ أَنْ يَرِثَهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَرِثُهُمْ هُوَ ، لَأَنَّهُ أَخُوهُمْ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْبَاقِي وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا مَاتَ الْآخَرُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ صَارَ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ جَمِيعًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ فِي الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ ذَكَرٍ تَامٍّ ، وَهُمَا جَمِيعًا يَرِثَانِهِ السُّدُسَ ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَمَنْ نَفَاهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يُضْرَبْ ، حَتَّى يَنْفِيَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَإِذَا صَارَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، فَإِنَّهُ يَرِثُ إِخْوَتَهُ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَلَا يَرِثُونَهُ حَجَبَهُ أَبُوهُ هَذَا الْحَيُّ عَنْ أَنْ يَرِثَهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَرِثُهُمْ هُوَ ، لَأَنَّهُ أَخُوهُمْ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْبَاقِي وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا مَاتَ الْآخَرُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ صَارَ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ جَمِيعًا