عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ " ، وَقَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ : أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ ، شَكَّ زُهَيْرٌ قَالَا : فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، وَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ ، قَالَا : ثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ : النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، وَقَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ : أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ ، شَكَّ زُهَيْرٌ قَالَا : فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ