عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، أَوْ قَالَ : مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، حَتَّى يُصْلِحَهَا ، ولَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ " ، زَادَ الصَّغَانِيُّ : " وَلَا يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَا : ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، أَوْ قَالَ : مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، حَتَّى يُصْلِحَهَا ، ولَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ ، زَادَ الصَّغَانِيُّ : وَلَا يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ