عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يُكْفُلُ فِي حَدٍّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَمُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يُكْفُلُ فِي حَدٍّ