• 1282
  • قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : قَدْ زَنَيْتَ بِفُلَانَةٍ ، وَسَمَّاهَا قَالَ : " يُجْلَدُ مِائَةً إِنْ كَانَ بِكْرًا ، وَيُنْفَى سَنَةً ، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا " ، قُلْتُ : أَفَلَا يُحَدُّ بِمَا قَالَ ؟ قَالَ : " حَسْبُهُ حَدٌّ وَاحِدٌ " ، قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا تُحَدُّ هِيَ ، وَلَا بُدَّ إِنْ صَدَّقَتْهُ عَلَى نَفْسِهِ صَدَّقَتْهُ عَلَيْهَا . قَالَ : " بَلْ أُصَدِّقُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا أُصَدِّقُهُ عَلَيْهِا "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : قَدْ زَنَيْتَ بِفُلَانَةٍ ، وَسَمَّاهَا قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً إِنْ كَانَ بِكْرًا ، وَيُنْفَى سَنَةً ، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا ، قُلْتُ : أَفَلَا يُحَدُّ بِمَا قَالَ ؟ قَالَ : حَسْبُهُ حَدٌّ وَاحِدٌ ، قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا تُحَدُّ هِيَ ، وَلَا بُدَّ إِنْ صَدَّقَتْهُ عَلَى نَفْسِهِ صَدَّقَتْهُ عَلَيْهَا . قَالَ : بَلْ أُصَدِّقُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا أُصَدِّقُهُ عَلَيْهِا

    بكرا: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    ويرجم: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات