• 2541
  • عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " مَنِ اسْتَكَرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : " وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهَ أَنْ تَصِيحَ " ، وَقَالَا : " الثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنِ اسْتَكَرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهَ أَنْ تَصِيحَ ، وَقَالَا : الثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ

    بكرا: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    صداقها: الصداق : المهر
    الحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    البكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات