عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ : " شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ وَلَمْ يَعْدِلُوا فَدَرَأَ الرَّجْمُ عَنِ الرَّجُلِ ، وَتَرَكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ يَحْدُدْهُمْ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، : " وَمَا أَحْسَبُهُ مِنْ حَدِيثٍ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ حِينَ لَمْ يَعْدِلُوا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ : شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ وَلَمْ يَعْدِلُوا فَدَرَأَ الرَّجْمُ عَنِ الرَّجُلِ ، وَتَرَكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ يَحْدُدْهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، : وَمَا أَحْسَبُهُ مِنْ حَدِيثٍ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ حِينَ لَمْ يَعْدِلُوا