• 1805
  • سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَذَفَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا زَانِي . فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِ حَدٌّ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَذَفَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا زَانِي . فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِ حَدٌّ

    وقع: وقع : جامع
    جارية: الجارية : الأمة المملوكة أو الشابة من النساء
    حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات