عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةً ، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً " . قَالَ : " وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةً ، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً . قَالَ : وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ . وَكَانَ يَقُولُ : قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَهُ