عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " لَا يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ